شروع في قتل. ضرب " ضرب أحدث عاهة " نقض " المصلحة في الطعن ". محكمة الموضوع " سلطتها في تغير وصف التهمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " . عقوبة العقوبة المبررة.
الطعن
رقم ۱٤٥۲۸ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.