بيع " بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة قبل القسمة " " بعض أنواع البيوع : بيع ملك الغير " . بطلان. شيــــوع " التصرف في المال الشائع : تصرف المالك على الشيوع في حصة مفرزة " " حيازة المال الشائع : وضع الشريك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع " . قسمة " التصرف في المال الشائع قبل القسمة " .
الطعن
رقم ۱٤٥۸۰ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.