قانون "تفسيره". مواد مخدرة. عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة. محكمة النقض "سلطتها". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه".
الطعن
رقم ۱٤۰۲٤ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.