إثبات " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". إجراءات " إجراءات المحاكمة". دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱٦۱۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.