إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۱۷٤٥۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.