حكم" عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال " " بطلان الحكـم وانعدامه: ما يؤدى إلى بطلان الحكـم ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة "." الدفاع الذي تلتزم بالرد عليه: سلطتها بشأن المستندات المقدم في الدعوى ".
الطعن
رقم ٤۷۸٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.