إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . استعمال القوة والعنف مع موظف عام . سلاح . مواد مخدرة . نقض " المصلحة في الطعن " . عقوبة " عقوبة الجريمة الأشد " .
الطعن
رقم ۲۱٤۷۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.