الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . مواد مخدرة . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . الطعنرقم ۱٤۳۱۲ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۱/۲٤الدائرةدائرة الاثنين (ج)النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول