إثبات "بوجه عام" "شهود" "قرائن". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير في أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
الطعن
رقم ۲۰۹۹٤ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۱٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.