الاستئناف " الأثر الناقل للاستئناف " " الطلبات الجديدة : ما لا يعد طلباً جديداً " . حكم "عيوب التدليل : الخطأ فى تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوي ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى".
الطعن
رقم ٤٦۲۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.