استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات" "سلطتها في تقدير الدليل". دفوع " الدفع بعدم جدية التحريات". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام.
الطعن
رقم ۱٦۱۳٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۳
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.