حكم " عيوب التدليل : القصورفي التسبيب". دفوع " الدفع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم : الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " .
الطعن
رقم ۱۲۹۸ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۹
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.