حكم " تسبيب الأحكام : ماهية التسبيب والغاية منه ". محكمة الموضوع : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها : تقدير السبب الأجنبي التي تنتفى به المسئولية العقدية والشيئية . مسئولية " من صور المسئولية التقصيرية : مسئولية حارس الأشياء " .
الطعن
رقم ۱۷۸٤۰ لسنة ۷۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.