عمل " إنهاء الخدمة : الانقطاع عن العمل : سلطة صاحب العمل : فصل العامل : إنذار العامل ". حكم " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " .
الطعن
رقم ٥۱۱۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.