مواد مخدرة . إثبات " شهود " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۱۱۱۷۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.