بطلان" بطلان الأحكام: حالاته: القصور في أسباب الحكم الواقعية". دعوى" الدفاع الجوهري". عقد "بطلان العقد" محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع فى فهم الواقع وتقدير الأدلة فى الدعوى". "سلطتها في تقدير أوجه بطلان العقد ".
الطعن
رقم ۱۲٥۱۲ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.