إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " . دفوع " الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
الطعن
رقم ۱۸۸٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.