أشخاص اعتبارية " أشخاص القانون العام: وحدات الحكم المحلى " . دعوى " شروط قبول الدعــــوى: الصفة الإجرائية: صاحــب الصفة فى تمثيل وحــــــدات الحكم المحلى " " صاحب الصفة في تمثيل السجل العيني".
الطعن
رقم ٤۰٤۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۰٥/۱٦
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.