جريمة " أركانها " . إضرار عمدي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر أركان الجريمة " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۰۰۱ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.