مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " المصلحة في الطعن " .
الطعن
رقم ۹٤٥۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.