إثبات " أوراق رسمية ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع " . رابطة السببية . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر رابطة السببية " .
الطعن
رقم ۱۷۲۳٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.