إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفوع " الدفع بكيدية الاتهام " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره "
الطعن
رقم ۳۸٦۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۰/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.