إثبات" شهود" " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبا منها " .
الطعن
رقم ٦۹٤۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.