إجراءات " إجراءات التحقيق " " إجراءات المحاكمة ". مأمور الضبط القضائي. حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". مواد مخدرة. نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٦٥۳۳ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۲۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.