الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " " شهود " تفتيش " إذن التفتيش " دفوع " الدفع بصدور الاذن بعد الضبط " ." نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " " المصلحة في الطعن " . مواد مخدرة. الطعنرقم ۱۸٦٤۳ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٥/۰۲الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول