إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۲٥۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.