إثبات " بوجه عام " تفتيش " التفتيش بغير إذن ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر حالة التلبس" نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " مواد مخدرة. مرور.
الطعن
رقم ۲٥۲۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.