إثبات " بوجه عام " شهود ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " " نقض " أسباب الطعن. مالا يقبل منها " مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۳۸۷۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.