إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود "
" سلطتها في تقدير جدية التحريات " " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۲٦۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۰٦
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.