محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها : سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم " " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : إجراءات الإثبات : سلطتها في ندب الخبراء ".
الطعن
رقم ۱٦۱۹ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.