الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم "الرسم النسبي". دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقضاء الخصومة (انتهاء الدعوى صلحًا)".الطعنرقم ۳۷۱۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰۷/۰۸الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول