ارتباط. سلاح. مخدرات ". عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير العقوبة ". نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". ". محكمة النقض " سلطتها"
الطعن
رقم ۱٥۹۲۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۲٤
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.