حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال، والقصور في التسبيب" "مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".
الطعن
رقم ۲۱۹۷۲ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۱۹
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.