دفوع "الدفع بالتزوير" "الدفع بعدم قدرة المجني عليه على التكلم بتعقل". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱۸۱۰۹ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۱/۲۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.