إثبات" " الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع ، حُجية الورقة العرفية: حُجية الورقة العرفية بين طرفيها". تزوير " تغيير الحقيقة فى الورقة الموقعة على بياض". محكمة الموضــــوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات ".
الطعن
رقم ۱۹۷٦ لسنة ۸۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.