إثبات "بوجه عام" "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تقدير الأدلة بالنسبة لكل متهم. موضوعي. لمحكمة الموضوع الاطمئنان إليها بالنسبة لمتهم وعدم الاطمئنان لذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر دون أن يعد ذلك تناقضا في حكمها .
الطعن
رقم ۳۰۲۸ لسنة ۸۷ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۹/۱۱/۲۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.