رشوة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۹۰۹۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۰٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.