تسجيل " القيد فى السجل العينى".سجل عيني " تغيير البيانات في السجل العيني: الدعاوى الخاضعة للقيد الوارد بالمادة 32 من ق 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني" 0دعوى " من أنواع الدعاوى: دعوى صحة التعاقد " " شروط قبول الدعوى " .
الطعن
رقم ۱۲۰۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲۳/۱۲/۲۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.