حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". عقوبة " تطبيقها " " توقيعها ". محكمة النقض " سلطتها " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ فى القانون " " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " . ظروف مخففة .
الطعن
رقم ۱۸۱۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.