إثبات "بوجه عام" "شهود ". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" " سلطتها في تقدير الدليل ". نقض " أسباب الطعن . مالا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۹۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۱۰
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.