إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير رابطة السببية " . رابطة السببية . قتل عمد . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۱٤۹۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.