حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل ". بطلان. إثبات " شهود " حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب " شروع في سرقة بالإكراه. مواد مخدرة . جريمة " أركانها " قصد جنائي .
الطعن
رقم ۹۸٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.