غرامة " عقوبة " العقوبة التكميلية " محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون ". محكمة النقض " سلطتها ". عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه. شروع في سرقة بالإكراه. مواد مخدرة.
الطعن
رقم ۹۸٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.