غرامة " عقوبة. " تقديرها " نقض " حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون " محكمة النقض " سلطتها " . عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه. انضمام إلى جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين.
الطعن
رقم ۱۷۱٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۱/۱۸
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.