ضرب "ضرب أفضى إلى موت". ارتباط. قانون "تطبيقه". نقض "المصلحة في الطعن" "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الارتباط". عقوبة "عقوبة الجريمة الاشد" .
الطعن
رقم ۸٤٦۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.