تقادم " التقادم المكسب: وضع اليد سبب مستقل لكسب الملكية: سلطة محكمة الموضوع في التحقق من توافر شروط الحيازة ". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي " " شروط الحيازة المكسبة للملكية " " التقادم الطويل المكسب ".
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.