إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " قرائن " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . تزوير " أوراق رسمية " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل "
الطعن
رقم ٥۸۱۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٤/۱٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.