إرث " أحكام الميراث بصفة عامة : تعلق أحكام الإرث بالنظام العام " " تصرفات المورث ، تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " إثبات الصورية ". قانون " تطبيق القانون " . محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود" " سلطة محكمة الموضوع في فــهم الواقـــع وتقدير الأدلـــة في الدعوى " . وصية " التصرف الساتر لوصية ".
الطعن
رقم ۸۰۱٤ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٦/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.