الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةرسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : استحقاق ربع الرسم ". صلح " ماهيته ، استحقاق ربع الرسم على الدعوى عند الصلح فيها " .الطعنرقم ۱۷۸٤۷ لسنة ۹۰ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۰٦/۱۰الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول