إجراءات " إجراءات المحاكمة " دفاع " الاخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره ". محضر الجلسة. بطلانه ". نقض " أسباب الطعن ما لا يقبل منها ". اشتراك في تزوير محررات عرفية.
الطعن
رقم ۱۳۳۹٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۳/۰۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.